قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء
11/2/2025، رد الطعون المقدمة بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة
العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الصادر منها، بإيقاف العمل بتلك القوانين.
وقال رئيس
المحكمة الاتحادية القاضي جاسم عبود العميري، أثناء تلاوته لقرار المحكمة بحضور
وسائل الإعلام: "الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات
ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية
لحمايتها".
وأضاف:
"مجلس النواب يتكون من أعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم
بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل"، مشيرا الى أن
"الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في
جلسات مجلس النواب"، موضحاً أن "المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس
النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة
إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة".
وقال رئيس
المحكمة الاتحادية العليا: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور"،
مبينًا، أن "المادة 13 من الدستور لعام 2005 تؤكد على أن الدستور هو القانون
الأسمى والأعلى بالعراق".
وأكد العميري،
أن "المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على
القوانين التشريعية".
وبين القاضي
جاسم العميري، أن "اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص
بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد
الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة".
وكانت المحكمة
الاتحادية العليا، أصدرت يوم 4/2/2025، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو
العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها، الى حين الفصل في مدى
دستورية القوانين الثلاث ومطابقتها للدستور العراقي الدائم.
Copyright © 2020 Kirkuk Tv All Rights Reserved Designed And Developed By AVESTA GROUP