الأقليات وحقوقها في العراق وإقليم
كوردستان
* إيسوس حنا
ان موضوع الاقليات او كما يسميها البعض المكونات هي من المواضيع المهمةو
الشائكة بحيث يختلف الاراء عنها حول الحقوق التي تتمتع بها تلك الاقلياتمن ناحية و
كيفية ممارسة هذه الحقوق و تطبيقها في الواقع من ناحية اخرى،تضم بعض دول العالم
اقليات متنوعة تختلف عن الاغلبية في العرق او الدين اواللغة…الخ،كما ان حركات
الهجرة على مر العصور كان له دور في انتشار هذهالاقليات وجدت مجتمعات و حافظت على
تقاليدها وبدأ يختفي فيها احاديةالدين او اللغة.
– تسمية المصطلح (الاقلية ، المكون) او (الاقليات ، المكونات) :
يمكن تعريف الاقلية من الناحية اللغوية
بانه اقل من نصف العدد ، من قلعددهم من غيرهم ، خلاف الاكثرية ، والجمع اقليات،
كما ان كلمة الاقلياتغربية الاصل ، وردت كلمة قل في القاموس المحيط ، يقل ،فهو
قليل ويقال قلالشي اي نقص ويقال انهم قوم قليلون او اقلاء اي هم قلة .
اما من الناحية الاصطلاحية فيمكن تعريف
الاقليات بانها (مجموعة اقل عدداًعن بقیة سكان الدولة في وضعية غير سائدة، والتي
يملك اعضاؤها المنتمونللدولة مميزات من الناحية العرقية، الدينية ، اللغوية تختلف
عن خصوصياتباقي السكان و يظهرون حتى ولو بطريقة ضمنية ، شعوراً بالتضامن من
اجلالمحافظة على عاداتهم ، دينهم، لغتهم ).
مُكَوَّنَات : كلمة أصلها الاسم
(مُكَوَّنٌ) في صورة جمع مؤنث سالم وجذرها(كون) وجذعها (مكون) وتحليلها (مكون +ات)
.
بالرغم من وجود التشابه بين كلمة
المكونات و الاقليات الا ان ما اعتاد عليه وتم استخدامه من قبل الدول او في
الاتفاقيات و كذلك اعلان الامم المتحدة لعام1992 هو استخدام كلمة (الاقليات) و ليس
المكونات بالرغم من وجود نقاطمشتركة و تشابه كثيرة بين هاتين الكلمتين إلا ان كلمة
الاقليات بنظرنا هيالادق في بيان الحقوق و الهوية و العدد وغيرها من الامور التي
تتعلق بالاقلياتو هذا ما اتفق عليه البلدان اتوا بها في قوانينهم و كذلك في
اتفاقياتهم الدولية .
– الاقليات (المكونات) في العراق :
اذا تكلمنا او اتينا الى دولة العراق
نجد ان دستورها الصادر سنة 2005 قداستخدم مصطلح المكونات او (المكون) في (الديباجة
، والمواد (9، 12،49،142، 125) منه وذلك تعبيراَ على كل مكونات الشعب العراقي بحيث
يعرفمن خلال تلك الكلمة مكونات(تكوين) كافة الشعب العراق بكل مكوناته و
اطيافهوقومياته و دياناته ….الخ ، ويقصد من خلال ذلك ان الشعب العراقي ليس
وحدهقومية واحدة بل ان فيه الكثير من القوميات و الاديان و الطوائف ، اي انه
اتىبهذه الكلمة لجمع الشعب اي بشكل عام و ليس خاص بقومية او بمكون .
اما بالنسبة للقوانين الصادرة في
العراق و تتعلق بحقوق الاقليات وممارستها نجد انه قد استخدم ايضاً مصطلح المكونات،
منها قانون انتخابمجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 في المادة (13) منه ، و
قانونمجالس المحافظات و الاقضية رقم 12 لسنة 2018 في المواد (15، 35) منه،وقانون
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 الملغي فيالفقرة (عاشراً)
من المادة (9) منه .
كمان العراق في نطاق حقوق الانسان صادق
على العديد من المعاهداتالرئيسبة ، بما في ذلك عدة معاهدات تؤثر مباشرة على وضع
الأقليات وذلك منخلال التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعيةوالثقافية (ICESCR)،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري(ICERD)، فقد تعهّد العراق
بالالتزام بالقانون الدولي في حماية الحقوقالمدنية، الاجتماعية، الاقتصادية،
السياسية، والثقافية للأقليات العراقية. وبالإضافة إلى ذلك ، فانه بالانضمام إلى
العهد الدولي لحماية جميعالأشخاص من الإختفاء القسري (ICPAPED)، فإن العراق قد ألزَمَ نفسهبضمان أن
تُجرِّم قوانينه السلوك اللاإنساني على نحو كاف وتحمي الضحايا،وبأن يقوم جهازه
القضائي وقوات الامن بفرض مثل هذه القوانين على نحوفعال، وبأن يكون بمقدور الضحايا
الوصول إلى وسيلة للحصول على التعويضوجبر الضرر من خلال المؤسسات أو التقاضي، أو
كليهما.
من خلال ما سبق ذكره يتبين لنا بان
المصطلح الدولي لهذه الفئة او هذهالجماعة من الافراد يستخدم مصطلح الاقليات لكن
هناك بعض الدول تستخدممصلح المكونات في قوانينها الداخلية و مشرعها هو الذي يختار
ايةً منالمصطلحين سواء المكونات او الاقليات لكن هذا لايعني انه هناك اختلاف اوفرق
بين المصطلحين .
– الاقليات (المكونات) في اقليم
كوردستان / العراق :
ليس هناك دستور خاص باقليم كوردستان
وان دستور جمهورية العراقلسنة 2005 يعد دستوراًَ لكل العراق ومن ضمنه اقليم
كوردستان العراق و هذاماجاء في الدستور المذكور و يعترف بكل مؤسسات الاقليم و عالج
في بنودهالمواضيع و الصلاحيات و الحقوق التي تكون متعلقة بالاقليم مع السلطةالاتحادية
المركزية ، لكن هناك مشروع لدستور في الاقليم و كتبت بعض منمواده لكن هناك بعض
الاختلاف او ملاحظات حول بعض بنود المشروع التيتتعلق بالحقوق و الحريات بالنسبة
للاقليات وغيرها من الامور الاساسية التيلم يتفقوا عليها لحد الان .
اذا لم يكن لاقليم كوردستان دستوراً
خاصاً به إلا انه جاء في تشريعاتهبعض القوانين متعلقة بحقوق الاقليات و كان المشرع
الكوردستاني قد اعطىضوءا اكثر من تخصيص القوانين للاقليات وذلك بسن قانون خاص
بحقوقالاقليات في الاقليم باسم (قانون حماية حقوق الاقليات رقم 5 لسنة 2015) الذي
عالج فيه الكثير من الامور المتعلقة بحقوق الاقليات و ضماناتها بغيةترسيخ روح
الاحترام و التسامح و التعايش بين مواطني كوردستان العراق ) ،بالرغم من وجود
ايجابيات كثيرة في هذا القانون إلا ان هذا لا يعني خلوه منبعض النواقص و عيوب لذا
من الضروري تصحيح هذه النواقص و العيوبوادراجها في هذا القانون ، ولنا رأيينا
وملاحظاتنا في هذه ملء تلك النواقصلكي يتم تعديله و يكون اكثر مقبولاً لدى جميع
الاقليات (مكونات) .
ومن القوانين التي عالجت او تحدثت عن
حقوق الاقليات في اقليم كوردستانعدا قانون حماية حقوق الاقليات هي :
1. قانون انتخاب برلمان كوردستان
العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ، وذلك
فيالمادة (36 مكررة) بحيث خصص (5) مقاعد للكلدان السريان الاشوررين ،و(5) مقاعد
للتركمان ، و مقعد للارمن ، وهذه المقاعد يتنافسون عليها مرشحونمن كل مكون .
2. قانون انتخابات مجالس المحافظات و
الاقضية و النواحي في اقليمكوردستان رقم 4 لسنة 2009 المعدل في المادة (32 مكررة)
خصص مقاعدللمكونات بالشكل الاتي :
1. في محافظة دهوك خصص (2) من المقاعد
للمكون كلدان سريان الاشوري ،و مقعد للارمن .
2. في محافظة السليمانية تم تخصيص مقعد
للمكون كلدان سريان الاشوري .
3. في محافظة اربيل تم تخصيص (3) مقاعد
للمكون التركماني ، و (مقعدي) للمكون الكلداني السرياني الاشوري .
واتت الفقرة (الخامسة) من المادة
المذكورة ان ناخبي المكونات يختارونمرشحي المكون التابع لهم .
3. قانون المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات و الاستفتاء رقم 4 لسنة 2014 :
ان قانون مفوضية الانتخابات في اقليم
كوردستان / العراق تحدث عن حقوقالاقليات او المكونات في تشكيل مجلس المفوضيين وذلك
في اولاً من الفقرةالاولى من المادة (الخامسة) منه وذلك من خلال تشكيل مجلس
المفوضيين الذييتكون من (9) اعضاء على ان يضمن تمثيل المكونات، كما وجاءت المادة
(18) من قانون المفوضية بانه يضمن في تشكيل المفوضية ما يحقق التوازن فيتمثيل
المكونات القومية .
– واقع و مستقبل مقاعد الكوتا في
انتخابات مجلس النواب العراقي وبرلمانكوردستان العراق :
اولاً: نظام الكوتا في قانون انتخابات
مجلس النواب العراقي لسنة 2020 .
ان اصل كلمة كوتا هي كلمة لاتينية و
تعني الحصة او النصيب ، و يعودالاصل التاريخي في استخدام الكوتا الى مصطلح التمييز
الايجابي عندمااطلق لاول مرة في زمن الرئبس الامريكي جون كيندي عام 1960 ، ان
وجودنظام الكوتا بالاصل هو لتمثيل فئة معينة من الشعب سواء ان كانت قومية اودينية
..الخ في مؤسسات الدولة لكون هذه الفئة من الشعب في اغلب الاحيان لاتستطيع الفوز
حتى بمقعد انتخابي في الانتخابات ، لذلك فان وجود هذاالنظام يعد نقطة ايجابية في الدول
التي تتنوع فيها القوميات ، اذا كان وجودنظام الكوتا يعد كنقطة ايجابية فلابد ان
يكون نتائجه ايجابية ايضاً دونالمساس او التدخل في شؤون الاخرين .
اذا كان قد خصص قانون انتخابات مجلس
النواب العراقي (9) مقاعد للكوتا ،(5) مقاعد للمكون المسيحي و مقعد واحد للمكون
للشبك و مقعد واحد للمكوناليزيدي و مقعد واحد للمكون الكورد الفيلي و مقعد واحد
للصابئة المندائية،فاذا نظرنا الى الفقرة (ثالثاً) من المادة (13) منه نجد انة
عالج نظام التصويتلنظام الكوتا للمكون المسيحي و الصابئة المندائية ضمن دائرة
انتخابية واحدة!! اي بمعنى انه يجوز التصويت لمرشح مكون المسيحي او الصابئي من
كافةانحاء العراق! وان الترشيح لا يكون على مستوى العراق بل على مستويالمحافظة اي
بمعنى ان المرشح من المكون المسيحي يجب عليه ان يرشح نفسهعلى احدى المحافظات التي
خصصت مقعد لها وهي المحافظات الخمسة(بغداد ، اربيل ، نينوى، دهوك ، كركوك) دون ان
يشترط بان يكون المرشحساكن او من اهل ذلك المحافظة !.
نسأل هنا عن نية المشرع العراقي في
تخصيص مقاعد الكوتا بهذا الشكل وبهذا النوع من التصويت ضمن دائرة انتخابية واحدة ،
فما الهدف من معالجةهذا الموضوع بهذا الشكل ، ماهي ايجابياته او سلبياته ، ايهما
اكثر،الايجابيات او السلبيات؟ سوف نتطرق الى هذه الامور في الاسطر الاتية :
إن ما تى به المشرع العراقي في قانون
انتخاب مجلس النواب العراقيبخصوص حقوق الاقليات لتمثيلها في البرلمان العراقي تعد
نقطة ايجابية فيمشاركة تلك الاقليات في البرلمان وكذلك يكون لهم دور في القوانين
المتعلقة بهماو في بعض الامور ، لكن تخصيص تلك المقاعد للاقليات و خاصة
المسيحينبهذا النوع فيه سلبيات كثيرة ومن اهمها :
1. ان تخصيص (5) مقاعد للاقليات
المسيحية عدد قليل جدا لان الاقلياتليست موجودة فقط في المحافظات الخمسة التي خصص
لها مقعد برلمانيوانما المسيحين هم اساس هذا البلد و حضاراته ويعيشون في
محافظاتاخرى على سبيل المثال محافظات (السليمانية ، البصرة ، الكوت (العمارة) ،حلة
، وبعقوبة ) وغيرها من المناطق التي تعيش فيها عوائل مسيحية قليلة ، لذلكلابد
لمجلس النواب العراقي من خلال نواب الاقليات ان يعيد النظر في هذاالموضوع، صحيح ان
عدد المسيحين حالياً اقل مقارنةً مع سنة 2003 اي ما بعدسقوط نظام السابق ، لكن
لوجود كثرة عمليات ارهابية داخل العراق من قتل وخطف وغيرها ادى الى هجرة جماعية
للمسيحيين الى خارج العراق والبحث عنملجأ لكي يعيشوا فيه بسلام بعيدا عن عمليات
القمع و الاساءة لهم و حفاظاًعلى حياتهم .
2. في حال زيادة مقاعد الكوتا المسيحية
الى (10) يجب تقسيمها بحسبالكثافة السكانية لاقليات المسيحية في تلك المحافظات ،
مثلاً (مقعديين في كلمن محافظات (نينوى ، اربيل ، دهوك ) و تخصيص مقعد واحد لكل
منمحافظات (بغداد ، السليمانية ، كركوك ، البصرة) .
3. ان نظام التصويت للاقليات المسيحية
حسب قانون انتخاب مجلس النوابالعراقي هو التصويت من كافة انحاء العراق اي التصويت
ضمن دائرة انتخابيةواحدة !!، مما يعني انه اي شخص داخل العراق يحق له التصويت من
زاخوالى فاو لأي مرشح حتى وان لم يكن من الاقليات !!!! هذه من ناحية ، ومنناحية
اخرى هذا لا يعد تمثيلاَ حقيقاً للاقليات وقلة ما يفوز المرشح الحقيقيللاقلية
المسيحية لذلك نقترح من خلال رأينا المتواضع ان كل محافظة تصوتلمرشحيها دون الولوج
او التدخل في مرشحي المحافظات الاخرى .
4. يتم حل المشاكل و الصعوبات التي
اشرنا اليها في النقاط (1 و 2 و3) منخلال انشاء واستحداث سجل الناخبين خاص
بالاقلية المسيحية في كل العراق، بحيث تكون لديك بيانات و سجل خاص للمسيحيين الذين
تكون لديهم الاهليةالقانونية لممارسة حق التصويت ، ومن خلال ذلك السجل تستطيع
انشاء سجلخاص لكل محافظة وان كل في محافظته يكون له الحق في ان يصوت لمرشحةفي تلك
المحافظة .
5. يجوز لكل من اكمل السن القانوني
للترشيح (28 سنة) ان يرشح نفسهلعضوية مجلس النواب العراقي ، لكن الترشيح يجب ان
يكون على مستوىالمحافظة و ليس على مستوى العراق كله ، بالاضافة الى ان الشخص
الذييرشح نفسه يجب ان يكون من اهالي تلك المنطقة التابعة للمحافظة و ان يكونمقيماً
فيها .
ثانياً : نظام الكوتا في قانون
انتخابات برلمان كوردستان العراق :
بخصوص اقليم كوردستان العراق حول نظام
الكوتا فانه يختلف عن نظامالكوتا في العراق من حيث عدد الاقليات التي خصصت لها
المقاعد فيالمؤسسات التشريعية و كذلك المؤسسات الحكومية لان الاخير فيه نظام
الكوتالاقليات (المسيحي، الصابئي ، الكورد الفيلي و الشبك ) بعكس القوانين المتعلقةبالاقليات
الموجودة في اقليم كوردستان التي عالجت بعض حقوق الاقلياتوخصصت بعض مقاعد لكوتا
الاقليات (المسيحي ، التركمان ، الارمن ) وذلكحسب الكثافة السكانية لتلك القوميات
في العراق و توزيعها في محافظاتالعراق و اقليم كوردستان ، وقد خصص قانون انتخابات برلمان
كوردستانالعراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل (11) مقعدا لكل الاقليات وذلك حسب
المادة(36) مكررة التي نصت على انه
اولاً: تخصص (5) مقاعد للكلدان السريان
الاشوريين يتنافس عليها مشرحوالمكون المذكور .
ثانياً : تخصص (5) مقاعد للتركمان
يتنافس عليها مرشحو المكون المذكور .
ثالثاً : يخصص مقعد واحر للأرمن يتنافس
عليه مرشحو المكون المذكور .
رابعاً: يجري انتخاب مرشح كل مكون من
قبل الناخبين من المكونات المذكورة.
ان ما نلاحظه في هذه المادة بأن قانون
انتخابات برلمان كوردستان العراق قدخصص مقاعد للكوتا المسيحيين و التركمان و كذلك
الارمن وان كان موفقاً اكثرمقارنة مع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي من حيث
تخصيص المقاعدللكوتا المسيحي من حيث العدد ،لان الاخير على مستوى كل العراق من
(329) مقاعد مجلس النواب العراق خصص فقط(5) مقاعد!! لكن قانون انتخاب
برلمانكوردستان العراق خصص نفس عدد من المقاعد لاقليات المسيحي في ثلاثمحافظات
العراق الذي يكون اقليم كردستان و هو جزء من دولة العراقالفيدرالي .
لكن السؤال الذي يطرحه الجميع حالياً
هل ان وجود هذه المقاعد للاقلياتالثلاثة في برلمان كوردستان يمثلها النواب
الحقيقيين و هل يمثلها المرشحالحقيقى لهذه الاقليات ؟هذه من ناحية ، ومن ناحية
اخرى هل ان اعضاء برلمانكوردستان من تلك الاقليات يفوزون باصوات الاقليات من تلك
القوميات ام غيرذلك ؟؟.
ان الاجابة عن هذه الاسئلة ليست سهلة
لكون مرشحي تلك الاقليات همبالاساس من الاقليات نفسها كقومية او دينية لكن اليس
هناك اشخاص اخرينمن تلك القوميات رشحوا انفسهم لكنهم لم يفوزا بالانتخابات نتيجة
عدم وجوداصوات مماثلة للفائزين من نفس شريحة الاقليات ، اليس هناك اصوات اخرىداعمة
لبعض من مرشحي و احزاب الاقليات تأتي من خارج اصوات الاقلياتقد تكون هذه الاصوات
مؤاتية في يوم التصويت الخاص او حتى في التصويت(الاقتراع) العام ؟ نتساءل اليس
هناك دعم مادي و معنوي من بعض القوىالسياسية لبعض من تلك الاقليات بغية السيطرة
على اصوات تلك الاقليات واستخدامها في اجندتها الساسية ، اذا كانت وجود الكوتا تعد
نقطة ايجابيةفي الاساس لكن اذا كان وجودها بالواقع يؤثر سلبياً على الوضع السياسي
،ولا تكون الاقليات حيادية ومستقلة في اعمالها و سياساتها وانما تساند وتعاون مع
احدى او اكثر من الاحزاب السياسية فهذا يعني ان وجودها بهذاالشكل اسوء من عدم
وجودها ، بحيث انها لا تكون الجهة الوسيطة لتقربالاحزاب السياسية وانما تكون من
ضمن اجندة احد تلك الاحزاب ولهذا انالبعض يشبهها ب (التابع) التابعة لها،لان في
الاساس يجب ان تكون هذهالاقليات واضحة في سياستها و ان تعبر عن رأيها دون الولوج
الى سياسةالاحزاب الاخرى ولها مكانة في الوسط السياسي، لان هذه الاقليات تراقب
منقبل المنظمات الدولية و دول التحالف ، متى كانت هذه الاقليات محايدة ومستقلةعن
رأيها ولا تتدخل او لا تكون اجندة احد او اكثر من الاحزاب السياسية فهذايؤدي الى
قبول موقف تك الاقليات من كل الاحزاب السياسية الموجودة علىالساحة السياسية و يكون
مرحبا بها ايضا لدى المنظات الدولية ، ولا يكونخلاف ايضاً حول عدد المقاعد التي
تخصص لها في المجالس التشريعية .
ان ما نراه بخصوص الاقليات في اقليم
كوردستان العراق هو عدم تقبل هذهالاقليات من قبل الكثير من الاحزاب السياسية وحتى
منظمة الامم المتحدة(يونامي ) فرع اربيل قدمت اخر تقرير لها بخصوص الاقليات بعد ان
اجتمعتمع ممثل المسيحيين و التركمان والارمن في 14 /2/2023 بانه هناك تدخل فيشؤون الاقليات و كذلك في
تمثيلها وكانت هناك اراء مختلفة في كيفية ممارسةحقوق الاقليات في المجالس
التشريعية ولابد ان يكون هناك تغيير وحل جذريلهذه المسألة.
نظراً لوجود كل هذه السلبيات فاننا نرى
ان معالجة هذه المسائل المتعلقةبالكوتا في اقليم كوردستان تأتي من خلال اتباع
الاجراءات الاتية :
1. انشاء و احداث سجل خاص للاقليات
الثلاثة ، بحيث يكون لكل اقلية سجلخاص بها و يتم تسجيل كل فرد من تلك الاقليات في
السجل المخصصللناخبين و يتم ازالة كل اسماء تلك الاقليات من السجل العام للناخبين
ويتم ذلكمن خلال تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992
المعدل بادراج مادة فيه تبين فيها الاجراءات التي تتخذها المفوضية العلياالمستقلة
للانتخابات و الاستفتاء في اقليم كوردستان لانشاء السجلاتالمخصصة لكل من الاقليات
(الكلدان السريان الاشوري ، التركمان ، والارمن ).
2. ان المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات و الاستفتاء في اقليم تستطيع انتقوم باجراءت انشاء سجل خاص لكل من
الاقليات الثلاثة بمدة قد تتراوح بين(3 اشهر الى 4 اشهر ) لكون ان هذه الاقليات هم
في ثلاث محافظات وان المدةالتي تستغرقها المفوضية هي مدة ليست بكثيرة ولا تؤثر على
اعمالها الاخرىويمكن تصنيف و انشاء سجل خاص و تسجيل و فصل اسماء الاقليات
الثلاثةمن السجل العام بشرط ان تراجع تلك الاقليات مراكز تحديث سجل
الناخبينالموجودين في المحافظات الثلاث خلال تلك المدة وهذا لابد ادراجه في
التعديلالذي يتم في قانون انتخابات برلمان كوردستان العراق .
3. عند عدم انشاء سجل خاص للاقليات لاي
سبب كان فانه يجوز ان يتمتخصيص بعض المراكز الانتخابية لكل من الاقليات على حدة
حسب الكثافةالسكانية الموجودة لتك الاقليات في محافظات الاقليم ، على سبيل
المثالتخصيص بعض المراكز الانتخابية للمكون او الاقليات المسيحية في (3 او 4)
مراكز في قضاء عنكاوة ، و مركز او مركزين في كويسنجق و قريةهارموطة ، ومركز او
مركزين في شقلاوة او في السليمانية ، و (4 او 5) مراكز في دهوك ومراكز اخرى في المناطق التي فيها الكثافة
السكانية من الاقليات الكلدانالسريان الاشوري ، وهذا ما يطبق ايضاً بالنسبة
لاقليات التركمان و تخصيصمراكز لهم في اربيل و محاورها و مراكز في كل من قضاء كفري
و كلار وغيرها من المناطق التي يوجد فيها الاقلية التركمانية ، ويتم معالجة
الاقليةالارمنية بنفس الطريقة ، و اول انتخابات برلمان كوردستان العراق لسنة 1992
خير تجربة على ذلك عندما تم وضع صناديق الاقتراع الخاصة للمكونالمسيحي انذاك .
4. توزيع مقاعد الاقليات (الكلدان
السريان الاشوري ، و التركمان ، الارمن ) على محافظات الاقليم الثلاثة وذلك حسب
الكثافة السكانية لتلك القوميات بغيةالتمثيل يكون من كل المحافظات و ليس التركيز
فقط على محافظة اومحافظتين، مما يؤدي الى التنويع الجغرافي لتمثيل الاقليات في
برلمانكوردستان العراق ويتم تغطية كل الاراء التي قيلت وتم انتقادها بشأن
نظامالكوتا في قانون انتخابات برلمان كوردستان العراق .
5. عند توزيع مقاعد الكوتا بالنسبة
للاقليات على المحافظات ، من المستحسنان يتم ترشيح كل مرشح من المحافظة التي يقيم
فيها على ان يتم ذلك من خلالادراج فقرة جديدة للمواد المتعلقة بحصة او مقاعد
الكوتا للاقليات في قانونانتخابات برلمان كوردستان العراق ، وان التصويت يكون على
مستوى المحافظةو لا تكون كوردستان ضمن دائرة واحدة اسوةَ بما موجود في العراق
نتيجةوجود السلبيات الكثيرة التي اشرنا اليها سابقا في قانون انتخاب مجلسالنواب
العراقي .
المصادر :
1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
2. وقانون المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 الملغي .
3. قانون مجالس المحافظات و الاقضية
العراقي رقم 12 لسنة 2018 .
4. قانون انتخاب مجلس النواب العراقي
رقم 9 لسنة 2020 .
5. قانون انتخاب برلمان كوردستان
العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل .
6. قانون انتخابات مجالس المحافظات و
الاقضية و النواحي في اقليمكوردستان رقم 4 لسنة 2009 المعدل.
7. قانون حماية حقوق الاقليات في اقليم
كوردستان رقم 5 لسنة 2015 .
8. قانون المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات و الاستفتاء رقم 4 لسنة 2014 .
9. رافد عبدالزهرة الزيدي ، التنظيم
الدستوري لتمثيل الاقليات في القوانينالانتخابية ، 2022 .
*باحث قانوني
Copyright © 2020 Kirkuk Tv All Rights Reserved Designed And Developed By AVESTA GROUP